السيد الخميني

191

زبدة الأحكام

( مسألة 4 ) لو اشترك اثنان في الغصب ضمن كل منهما بنسبة الاستيلاء ان نصفا فنصف ، وهكذا . ( مسألة 5 ) لو كان في الرد إلى المالك مئونة ، بل ولو استلزم رده الضرر عليه وجب ، كما أنه يجب عليه مع رد العين بدل ما كانت لها من المنفعة في تلك المدة ان كانت لها منفعة سواء استوفاها أم لا ، نعم المدار المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين ولا ينظر إلى مجرد قابليتها لبعض المنافع الأخر . ولو فرض تعدد المتعارف منها فإن لم يتفاوت بدلها ضمن ذلك البدل وإلّا ضمن الأعلى أيضا . ( مسألة 6 ) لو كان المغصوب باقيا لكن نزلت قيمته السوقية رده ولم يضمن نقصان القيمة ما لم يكن ذلك بسبب نقصان في العين ، وإلّا وجب عليه أرش النقصان . ( مسألة 7 ) لو تلف المغصوب أو ما بحكمه كالمقبوض بالعقد الفاسد ضمنه بمثله ان كان مثليا وبقيمته ان كان قيميا ، وتعيين المثلي والقيمي موكول إلى العرف ، والظاهر أن المصنوعات بالمكائن مثليات أو بحكمها . ( مسألة 8 ) لو تعذر المثل في المثلي ضمن قيمته وإن تفاوتت قيمته بحسب الأزمنة ، فالمدار قيمة يوم الدفع ، ويتحقق التعذر بفقدانه في البلد وما حوله مما ينقل منها إليه عادة ، ولو سقط المثل عن المالية من جهة الزمان والمكان فالظاهر أنه ليس للغاصب إلزام المالك بأخذ المثل ، والأحوط التصالح . ( مسألة 9 ) لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين ثم تلفت ضمن الجميع ، فللمالك أن يرجع ببدل ماله من المثل أو القيمة على كل واحد منهم وعلى أكثر من واحد بالتوزيع ، وأما حكم بعضهم مع بعض فالغاصب الأخير الذي تلف المال عنده عليه قرار الضمان بمعنى أنه لو